( سئل ) في رجل طلب منه أخو زوجته طلاقها فقال الرجل فلان وكيلي إن شاء الله ، فطلقها فلان ثلاثا ولم ينو الموكل الثلاث فهل لا يقع عليه شيء ؟ ( الجواب ) : المنصوص عليه أنه لو وكل أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا إن نوى الزوج الثلاث وقعن وإلا لم يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا يقع واحدة كازروني عن الحانوتي ومثله في الخانية من فصل الطلاق الذي يكون من الوكيل وفيها وكله أن يطلق امرأته واحدة فطلقها الوكيل ثنتين لا يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا يقع واحدة .
ا ه .
لكن في مسألتنا لا يقع شيء عندهم جميعا حيث أنشأ قال في الملتقى من شتى القضاء وذكر إن شاء الله في آخر صك يبطل كله وعندهما آخره فقط وهو استحسان وهنا أضيف الإنشاء المذكور إلى شيء واحد فقط وهو الوكالة المذكورة فلا يقع شيء .