( سئل ) في رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وفي العلائي عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حر وعنى به الإخبار كذبا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك .
ا ه .
وفي البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة .
ا ه .
وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣