تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل حلف بالحرام الثلاث أنه لا يدخل مكان فلان هذه الأيام وكان حلفه في جمعة عيد الأضحى فلم يدخله حتى مضت عشرة أيام من حين الحلف فهل إذا دخله الآن لا يقع عليه الحرام ؟ ( الجواب ) : الأيام معرفة تنصرف إلى عشرة عند أبي حنيفة رحمه الله وقال صاحباه تقع على جمعة كما في الملتقى فحيث مضى من حلفه عشرة أيام لا يحنث إذا دخل المكان المزبور .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٨٠