( سئل ) في رجل قال لزوجته علي الحرام لتذهبين في غد إلى بيت أهلك وأعطينك حقك يعني مؤخر صداقها فذهبت في الغد لبيت أهلها ودفع لها مؤخرها ووضعه بحيث تناله يدها فامتنعت من أخذه فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم بر بحلفه لأقضين مالك اليوم لو وجده فأعطاه فلم يقبل فوضعه بحيث تناله يده لو أراد قبضه وإلا لا تنوير عن الظهيرية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٩