امرأة قالت لزوجها يا سفلة أو يا قرطبان أو يا كشخان أو شيئا من الشتم فقال الزوج إن كنت كما قلت فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في ذلك فقال الفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف تطلق المرأة كما قال سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء لإيذاء المرأة زوجها فإن قال الزوج نويت به التعليق قال أبو بكر الإسكاف دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء لأنه محمول على المجازاة ظاهرا وقال الشيخ الإمام محمد بن الفضل إن كان ذلك في حالة الغضب فهو على المجازاة ولا يصدق في نية التعليق قضاء وإن لم يكن في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال نويت به التعليق إن كان الزوج كما قالت يقع الطلاق وإلا فلا خانية من كتاب التعليق وقال في البزازية بعد ذكر الخلاف في مسائل المجازاة وقال آخر إن في حالة الغضب فعلى المجازاة فيقع في الحال وعليه الفتوى ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي