تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فقالت له يا عرص فقال لها إن كنت عرصا تكوني طالقة ثلاثا فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن كان ذلك في حال الغضب تطلق لأن كلامه يحمل على المجازاة وإن قال نويت التعليق صدق ديانة لا قضاء وإن كان ذلك في غير حالة الغضب ونوى به التعليق ولم يكن متصفا بالشرط لا يقع عليه الطلاق .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٧٧