( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فقالت له يا عرص فقال لها إن كنت عرصا تكوني طالقة ثلاثا فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن كان ذلك في حال الغضب تطلق لأن كلامه يحمل على المجازاة وإن قال نويت التعليق صدق ديانة لا قضاء وإن كان ذلك في غير حالة الغضب ونوى به التعليق ولم يكن متصفا بالشرط لا يقع عليه الطلاق .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧