( سئل ) في رجل قال له زيد دخل عمرو عند زوجتك يفعل شيئا فاحشا فقال الرجل إن كان الأمر هكذا فهي طالق ثلاثا ولم يصدر شيء من ذلك أصلا فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان الأمر ما ذكر لا تطلق إلا إذا تحقق وقوع ذلك وليس هذا من مسائل المجازاة لأن المتكلم غيرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٦