( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أن لا يدخل دار أهل زوجته فوقف عند بابها فتلته حماته ودفعه ابنها حتى أدخل مكرها غير راض بالدخول فهل لا يقع عليه بالدخول مكرها ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) معناه أنه أدخل بسبب التل والدفع بحيث لا يمكنه عدمه حتى لم يسند إليه الدخول كما لو سقط من علو وليس المراد أنه أكره على الدخول بالإكراه الشرعي الذي يكون بالتوعد وخوف التلف لما في البحر من أنه يحنث به لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا ونظيره ما لو حلف لا يأكل هذا الطعام فأكره عليه حتى أكله حنث ولو أوجره في حلقه لا يحنث كذا في فتح القدير وفي المجتبى لو هبت به الريح وأدخلته لم يحنث .
ا ه .
فإذا لم يحنث بفعل الريح لا يحنث بفعل فاعل مختار بالطريق الأولى فافهم فقد خفى كلام المؤلف على بعض الناظرين .