تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق على أخته البالغة الساكنة في دار أبي زوجها قائلا لا أخليك تسكنين مع حماتك في الدار المزبورة والرجل لا يملك منع مساكنتها بالفعل فهل إذا منعها بالقول يصير بارا ولا يقع طلاقه ؟ ( الجواب ) : حيث لم تكن الدار للحالف فمنعها بالقول دون الفعل لا يحنث كما في الخانية والبزازية من الأيمان في اليمين على فعل الغير ورسائل العلامة الشرنبلالي رجل حلف لا يدع فلانا يدخل هذه الدار إن كانت الدار للحالف فمنعه بالقول ولم يمنعه بالفعل حتى دخل حنث في يمينه ويكون شرط بره المنع بالقول والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن الدار للحالف فمنعه بالقول دون الفعل لا يكون حانثا .

ا ه .

خانية من الأيمان من فصل التزويج .

( أقول ) وسيأتي زيادة نقل في المسألة في أواخر الباب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٧٤