( سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من زوجته المدخول بها أنها تروح طالقة ولم يسبق له عليها طلاق أصلا وقد غلب المضارع في الحال فهل وقع عليه بذلك واحدة رجعية وله مراجعتها في العدة بلا إذنها ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣