( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يساكن صهره في هذه القرية فهل إذا ساكنه فيها وكان كل منهما في دار على حدة لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الذخيرة حلف لا يساكن فلانا بالكوفة فهو على المساكنة في دار بالكوفة حتى لو سكن الحالف في دار والمحلوف عليه في دار أخرى لا يحنث لأن المساكنة هي المخالطة وذلك لا يوجد إذا سكنا في دارين وتخصيص الكوفة بالذكر لتخصيص اليمين بها حتى لا يحنث بالمساكنة في غيرها إلا إذا نوى أن لا يسكن هو والمحلوف عليه بالكوفة فحينئذ يكون على ما نوى لأنه شدد الأمر على نفسه وكذلك إذا حلف أن لا يساكن فلانا في هذه القرية فهو على أن يساكنه في تلك القرية في دار واحدة وكذلك إذا حلف أن لا يساكنه في الدنيا ذخيرة من الأيمان في نوع آخر في السكنى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي