( سئل ) في رجل ادعت عليه زوجته أنه حلف بالطلاق أنه لا يسافر حتى يدفع لها خمسة قروش وأنه سافر ولم يدفع لها وقال دفعت ولم تصدقه ولا بينة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : القول قوله في ذلك بيمينه بالنسبة إلى وقوع الطلاق ( أقول ) وسيأتي أواخر الباب نقل المسألة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧