تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل ادعت عليه زوجته أنه حلف بالطلاق أنه لا يسافر حتى يدفع لها خمسة قروش وأنه سافر ولم يدفع لها وقال دفعت ولم تصدقه ولا بينة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : القول قوله في ذلك بيمينه بالنسبة إلى وقوع الطلاق ( أقول ) وسيأتي أواخر الباب نقل المسألة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٦٧