تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل له زوجة موافقة لأمها مطيعة لها وكل منهما في مسكن على حدة فقال لزوجته ما دمت مع أمك تكوني طالقة فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة ولفظ تكوني مغلب في الحال ونيته في المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة والإطاعة لها فما الحكم ؟ ( الجواب ) : صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صرح به الكمال بن الهمام وحيث تركت ذلك المدة المذكورة فإذا عادت لموافقتها وإطاعتها لا يقع عليه الطلاق لأن كلمة ما دام غاية ينتهي اليمين بها كما تقدم عن التنوير وشرحه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٦٩