تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في قروي حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه القرية ما دام فلان شيخا فيها ورحل منها فورا بزوجته ، وجميع ماله فيها ثم عزل الشيخ المذكور عن المشيخة ونصب غيره شيخا مكانه ثم رجع الحالف إلى القرية وسكن فيها وعاد الشيخ المعزول إلى المشيخة فهل انحلت اليمين بذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم انحلت اليمين بعزل الشيخ المزبور فلا يقع عليه الطلاق المذكور ولو عاد الشيخ الأول للمشيخة قال في التنوير : كلمة ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها .

وقال العلائي فلو حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج منها ثم رجع ففعل لا يحنث لانتهاء اليمين وكذا لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض .

ا ه .

وأفتى بذلك الشيخ الرملي والشيخ الحائك وصورة ما أجاب به الرملي الأصل أن الحلف إذا جعل غاية وفاتت تبطل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد وخرجوا على ذلك فروعا فقول الحالف ما دام أو كان أو استمر أو استقر أو طول ما الأمر كذا وما زال ونحو ذلك من كل ما يوجب التوقيت يقتضي الدوام وعدم الانقطاع لبقاء اليمين فإذا زالت الديمومية وفعل ذلك الفعل فقد فعله واليمين منتهية فلا يحنث صرح به في الظهيرية وجامع الفتاوى وفتاوى الفضلي وفتاوى أبي الليث والعيون والبحر وكثير من الكتب والحاصل أن النقل مستفيض في المسألة ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٦٦