تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الرجل إذا شك أنه طلق أم لا فهل لا يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقع كما في الأشباه أي في قاعدة الأصل براءة الذمة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٦٥