( سئل ) في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة ثم بعد ساعة طلقها ثلاثا فهل بانت بالأولى لا إلى عدة فلا يقع عليه الثاني ؟ ( الجواب ) : نعم لأن كل لفظ إيقاع على حدة فتبين بالأولى بلا عدة فتصادفها الثانية وهي بائنة فلا يقع كذا في الملتقى وغيره فله عقد نكاحه عليها برضاها بعقد جديد .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١