تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة ثم بعد ساعة طلقها ثلاثا فهل بانت بالأولى لا إلى عدة فلا يقع عليه الثاني ؟ ( الجواب ) : نعم لأن كل لفظ إيقاع على حدة فتبين بالأولى بلا عدة فتصادفها الثانية وهي بائنة فلا يقع كذا في الملتقى وغيره فله عقد نكاحه عليها برضاها بعقد جديد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٦١