( سئل ) في رجل بذمته لزوجته دين مقسط عليه كل يوم مصريتين فحلف لها بالطلاق أنه يدفع لها كل يوم مصريتين وأقر بأنه كسر لها من القسط خمس عشرة مصرية لإعساره فما الحكم ؟ ( الجواب ) : بمقتضى ما أفتى به العلامة التمرتاشي وقع عليه الطلاق المذكور لأن شرط العجز أن لا يمكن البر أصلا فحيث أمكنه البر بنحو استقراض أو هبة أو غير ذلك ولم يبر وقع عليه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢