( سئل ) في رجل حلف بالطلاق ليسافرن من بلدته وسكت فقال عمرو وتعود سريعا فقال ولا أعود ما لم تمض سنتان وسافر إلى بلدة بعيدة ومكث بها نحو شهر ثم عاد إلى بلدته فهل لا يقع الطلاق المذكور ولا يلحق قوله المذكور بحلفه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة إذا ألحق باليمين المعقود بعد سكوته شرطا إن كان الشرط له لا يلتحق بالإجماع وإن كان الشرط عليه يلتحق وقال محمد بن سلمة لا يلتحق وبه أخذ الصدر الشهيد .
ا ه .
وفي البزازية والمختار قول ابن سلمة وهو عدم الالتحاق بعد الفراغ في الحالين وبه يفتي .
ا ه .
وأفتى بذلك التمرتاشي وفي الخانية رجل قال لامرأته أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا وإلا فواحدة لأن السكوت لانقطاع النفس لا يفصل .
ا ه .