( سئل ) في صبي رضع من امرأة وعمره ثلاث سنين ثم أرضعت المرأة بنتا عمرها سنة فهل يحل للصبي التزوج بالبنت المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الرضاع بعد مضي مدته وهي سنتان ونصف عند أبي حنيفة لا يكون محرما قال في الخلاصة ولا تثبت الحرمة بعد سنتين ونصف وإن لم يفطم وبه يفتي القاضي الإمام .
ا ه .
.
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٢