( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجة وابن منها ثم جاءت له بثلاثة أولاد ثم أرضعت بنت عمرو ويريد زيد تزويج ابنه المذكور ببنت عمرو المذكورة زاعما أنها تحل لكونها لم ترضع من زوجته مع ابنه المذكور بل بعده فهل حيث رضعت من زوجته صارت أخت ابنه فلا تحل لابنه ولا عبرة بزعمه المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥١