( كتاب الطلاق ) ( سئل ) في رجل حنفي حلف بالحرام ليحججن زوجته في هذا العام فلم يفعل وخرج الحاج من بلدتهما ثم بعد أيام راجعها بالقول ظانا جواز ذلك وحج الناس ورجعوا في العام المذكور ومضى من حين المراجعة المذكورة ثمانية أشهر وهو مقيم معها مقر بطلاقها المذكور واشتهر طلاقها بين الناس وصار انقضاء العدة معلوما بينهم ثم طلقها ثلاثا ويريد الآن مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها بعد ثبوت حلفه المذكور أولا ، واشتهاره فهل له ذلك ؟ والمراجعة الأولى غير معتبرة ولا يقع عليه الثلاث ؟ ( الجواب ) : حيث لم يفعل المحلوف عليه في ذلك العام وقع عليه طلقة بائنة ملكت بها نفسها والمراجعة المذكورة غير معتبرة لأنها بدون تجديد نكاح وقبل الحنث وحيث انقضت عدتها صارت أجنبية وإذا كان انقضاء العدة معلوما عند الناس يصدقان وله مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها كما نقله الخير الرملي عن القنية وفي جواهر الفتاوى أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها بين الناس تنقضي وإلا لا هو الصحيح وفي الخانية أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي