( سئل ) في شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل ؟ ( الجواب ) : حجة الرضاع حجة المال وهو شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن لكن إن وقع في قلبه صدق المخبر ترك قبل العقد أو بعده كما في البزازية .
( أقول ) : أي ترك احتياطا وذكر في البحر عن الكافي والنهاية أنه لا يثبت بخبر الواحد ولو رجلا قبل العقد أو بعده ثم ذكر عن محرمات الخانية أنه لو أخبر عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح وإن أخبر بعد النكاح فالأحوط أن يفارقها ثم وفق بينهما بحمل كل على رواية أو حمل الأول على غير العدل أو كتبت في حاشيتي عليه عن العلامة المقدسي أن قول الخانية يؤخذ بقوله معناه يفتي لهم بذلك احتياطا فأما الثبوت عند الحاكم فيتوقف على نصاب الشهادة التام وقال الشيخ قاسم في شرح النقاية نحو ذلك معللا بأن ترك نكاح امرأة تحل له أولى من نكاح من لا تحل له وبقي ما لو أخبر الواحد برضاع طارئ على العقد كما لو تزوج صغيرة فأخبر بأن أمه مثلا أرضعتها بعد العقد فذكر الزيلعي أن خبر الواحد فيه مقبول وتمام الكلام عليه في البحر فراجعه .