( سئل ) في امرأتين أجنبيتين أرضعت كل واحدة منهما أولادا معلومين للأخرى ثم ولدت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى ولم يجتمعا على ثدي واحد بأن لم يرضع الذكر من أم الأنثى ولا الأنثى من أم الذكر أصلا فهل يسوغ للذكر التزوج بالأنثى ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يكن بينهما رضاع وتحل أخت أخيه رضاعا كما في التنوير وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠