( سئل ) في رجل تزوج امرأة ثم ثبت بالشهود العدول أن بينهما رضاعا في مدته ولم يدخل ولم يختل بها أصلا فهل يفرق بينهما ولا مهر لها ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا ثبت الرضاع بالشهود العدول إذا كانت الشهادة على الزوجين فرق بينهما وإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل وليس عليه النفقة والسكنى مجموعة قدري أفندي عن المضمرات .
( أقول ) وفي قوله فرق بينهما إشارة إلى أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي كما عزاه في البحر في آخر كتاب الرضاع إلى المحيط ثم قال ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما وهو يجحد ثم ماتا أو عابا أي الشاهدان قبل الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه كما لو شهدا بطلاقها الثلاث كذلك وتمامه في شرح المنظومة .
ا ه .
أي المنظومة الوهبانية وعلله في الخانية بأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع فكذا لو قامت عندها .