تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل له أخت نسبية رضعت من امرأة لها بنت نسبية فهل للرجل أن يتزوج تلك البنت ( الجواب ) : نعم له التزوج بأخت أخته .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٤١