تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل تزوج بكرا بالغة ثم قبل الدخول والخلوة الصحيحة بها قال إنها بنت ابني رضاعا وأصر على ذلك وقال إنه حق كما قلت والزوجة تكذبه فما الحكم ؟ ( الجواب ) : يفرق بينهما ولها نصف المهر حيث كذبته ولم يدخل بها وإن صدقته فلا مهر لها وإن دخل وكذبته فلها جميع المهر والنفقة والسكنى وإن صدقته فلها الأقل من المسمى ومهر المثل ولا شيء من النفقة والسكنى كذا في فتاوى قدري أفندي عن المضمرات .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٣٦