تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في صغير رضع من زوجة عمه مع بنت لها منه في مدة الرضاع والآن بلغ الصغير ويريد التزوج بشقيقة البنت المذكورة الراضعة من أمها في مدته فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكافي إذا أرضعت المرأة صبيا حرم عليه أولادها من تقدم ومن تأخر لأنهن أخواته وكذا ولد ولدها اعتبارا بالنسب لأنه ولد أخيه .

( أقول ) وقوله الراضعة من أمها إلخ لا حاجة إليه لأن من رضع من امرأة يحرم عليه أولادها من النسب وإن لم ترضعهم أمهم كما أشار إليه في الكنز وصرح به في النهر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٣٧