( سئل ) فيما إذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته رضاعا ولم يثبت عليه بأن لم يقل بعده هو حق كما قلت ونحوه ويريد أن يتزوجها وقال أخطأت وصدقته على ذلك فهل له أن يتزوجها ؟ ( الجواب ) : إذ أقر بأنها أخته من الرضاع ولم يصر على إقراره له أن يتزوجها وإن أصر لا يحل له أن يتزوجها كذا في رضاع الخانية فإذا أراد أن يتزوجها وقال أخطأت أو وهمت أو نسيت وصدقته فهما مصدقان عليه وله أن يتزوجها كما صرح به في المنح والبحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٥