نقل في فتح القدير عن الخلاصة وفتاوى الخاص أقوالا حاصلها صريحا ومفهوما أن الصحيح أنه لا يرجع فيما إذا تزوجته مطلقا أي شرط الرجوع أو لا ويرجع فيما إذا أبت مطلقا وهذا هو المفهوم من الحاصل المتقدم عن العمادية وهو مخالف لكلام البحر كما أوضحته في حاشيتي عليه فتدبر وأقول أيضا بقي ما إذا ماتت فهل يلحق بالآباء أو لا لم أره فليحرر وكذا لو أبى هو أو مات وقد صارت واقعة الفتوى وعلى القول الأول مما في البحر لا إشكال في الرجوع في الجميع فينبغي الإفتاء به في هذه الصور حتى يرى تصحيح خلافه فيها وبقي أيضا ما يقع كثيرا في القرى من أن الشخص منهم يخطب امرأة ويصير ينفق عليها أو يعطيها دراهم للنفقة سنين إلى أن يعقد عقده عليها والظاهر أنها ليست في معنى المعتدة بل هو من الهدية إلى مخطوبته فيسترده لو قائما لا هالكا لكن في الفتاوى الخيرية ما يخالفه كما مر في باب المهر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي