( سئل ) في امرأة سافر زوجها إلى بلدة بعيدة وغاب عدة سنين ثم أخبرها جماعة ثقات أنه مات وشاهدوا موته ودفنه ووقع في قلبها صدقهم وأكبر رأيها أنه حق فهل لها أن تعتد وتتزوج ؟ ( الجواب ) : إذا كان المخبر ثقة وكان أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج صرح بذلك في البحر عن الجوهرة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس بأن تعتد وتتزوج علائي من باب العدة وفي الصغرى إذا شهد اثنان أن فلانا طلق امرأته والزوج غائب لا تقبل فإن شهدا عند المرأة حل لها أن تقبل وتتزوج آخر وكذا إذا شهد عندها رجل عدل .
ا ه .
من الفصل الأول من نكاح العمادية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٩١