تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت عدتها أبت أن تتزوج به وكان دفع لها النفقة ويريد الرجل الرجوع عليها بما دفع لها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير من المهر والبحر والمنح وغيرها أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها إذا انقضت عدتها إن تزوجته لا رجوع مطلقا وإن أبت أن تتزوج به فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا وبه أفتى مولانا صاحب البحر .

وقال في البحر لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت أبت ذلك إن شرط في الإنفاق التزوج كأن يقول أنفق بشرط أن تتزوجيني يرجع زوجت نفسها أو لا وكذا إن لم يشرط على الصحيح وقيل لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه وصحح أيضا أو إن أبت ولم يكن شرط لا يرجع على الصحيح والحاصل أن المعتمد ما ذكره العمادي في فصوله أنها إن تزوجته لا رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا .

ا ه .

منح من المهر .

( أقول ) حاصل ما في البحر حكاية قولين مصححين الأول الرجوع مطلقا شرط التزوج أو لا وسواء تزوجته أو لا وعللوه بأنه رشوة والثاني الرجوع إذا أبت وكان شرط التزوج أما إذا لم يشرطه أو تزوجته مطلقا فلا رجوع لأن قوله وقيل لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه يفهم منه عدم الرجوع إذا لم يشرطه بالأولى وقوله وإن أبت إلخ يفهم منه أنه إن شرطه يرجع لكن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٨٩