تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أراد الزوج الدخول بزوجته الصغيرة قائلا أنها تطيق الوطء والأب يقول لا تطيق فما الحكم الشرعي ؟ ( الجواب ) : قد أجاب الخير الرملي عن هذا السؤال بقوله إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال وسلم المهر المشروط تعجيله يجبر الأب على تسليمها للزوج على الأصح من الأقوال فينظر القاضي إن كانت ممن تخرج أخرجها ونظر إليها إن صلحت للرجال أمر أباها بدفعها للزوج وإلا فلا وإن كانت ممن لا تخرج أمر بمن يثق بهن من النساء فإن قلن إنها تطيق الرجال وتتحمل الجماع أمر الأب بدفعها إلى الزوج وإن قلن لا تتحمل لا يأمر بذلك والله أعلم .

ا ه .

وقال في البزازية ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج ولكن يجبر الزوج على إيفاء المعجل فإن زعم الزوج أنها تحتمل الرجال وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولا يعتبر السن .

ا ه .

قال المؤلف ورأيت على هامش البزازية عند هذا المحل بخط الجد العلامة عبد الرحمن العمادي وقيل يعتبر تسع سنوات وثمان إن كانت سمينة وقيل إن طلبها الزوج للمؤانسة دون الملامسة يجاب كذا في الذخيرة والقنية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٨٤