تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل ادعى على امرأة أن أباها زوجه إياها وهي قاصرة بالولاية عليها فأجابت بأنها وقت العقد كانت بالغة وأنها لم تعلم بالعقد فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : القول لها إن ثبت أن سنها وقت النكاح يحتمل البلوغ ولو برهنا على البلوغ وعدمه فبينة البلوغ أولى قال في التنوير وشرحه من باب الولي لو زوجها أبوها مثلا زاعما عدم بلوغها فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة وقال الأب والزوج بل هي صغيرة فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٨٣