( سئل ) في رجل اشترى بماله حليا وأواني ثم مات وتقول زوجته إنه اشترى ذلك لي فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث أقرت بما ذكر سقط قولها ولا يثبت الانتقال إليها إلا بدليل كما صرح به في البدائع في اختلاف الزوجين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٨٥
( سئل ) في رجل اشترى بماله حليا وأواني ثم مات وتقول زوجته إنه اشترى ذلك لي فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث أقرت بما ذكر سقط قولها ولا يثبت الانتقال إليها إلا بدليل كما صرح به في البدائع في اختلاف الزوجين .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.