تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا تزوج قاصرة بكرا من أبيها ثم طلقها قبل الدخول والخلوة وأقر أبوها في صحته بقبض نصف المهر وتزعم الآن أنها كانت بالغة حين قبض أبيها مهرها وأن أباها لا يملك ذلك فهل يملك الأب قبض صداق البكر البالغة ؟ ( الجواب ) : نعم والأب إذا أقر بقبض المهر فإن كانت البنت بكرا صدق وإن كانت ثيبا لا يصدق خلاصة من الفصل الثامن ومثله في البزازية وقد حررها الخير الرملي في فتاواه تحريرا حسنا فارجع إليه وقال إن له قبض مهر بنته الصغيرة سواء كانت بكرا أم ثيبا .

ا ه .

وليس لغير الأب والجد من الأولياء قبض المهر إلا أن يكونوا أوصياء من أدب الأوصياء .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٦٧