تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في بكر بالغة زوجت بلا مهر فدخل بها زوجها فرآها رتقاء ويريد الزوج أن يطلقها فهل إذا طلقها تجب عليه متعة وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر المثل لو الزوج غنيا ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا وتعتبر بحالهما ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والدرر وغيرهما .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٦٦