( مسائل الجهاز ) ذكرها المؤلف مفرقة في الأبواب وجمعتها هنا لتسهل مراجعتها .
( سئل ) في امرأة جهزت ابنتها البالغة بجهاز معلوم سلمته لها ثم ادعت أن بعضا منه عارية والعرف في بلدتهما مشترك كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان العرف في بلدتهما مشتركا فالقول للأم مع يمينها قال في الدر المختار جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب أو ورثته بعد موته عارية فالمعتمد أن القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية وأما إذا كان مشتركا كمصر والشام فالقول للأب كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها والأم كالأب في تجهيزها وكذا ولي الصغيرة واستحسن في النهر تبعا لقاضي خان أن الأب إن كان من أشراف الناس لم يقبل قوله إنه عارية .
ا ه .
وذكر المسألة في كتاب العارية أيضا وقد ذكر أن كل من كان القول قوله يلزمه اليمين إلا في مسائل أوصلها في شرح الكنز إلى نيف وستين مسألة ليست هذه منها وأفتى قارئ الهداية بقوله القول قول الأب والأم أنهما لم يملكاها وإنما هو عارية عندكم مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للابنه .