ينافي وجوب الضمان وكانت واقعة الفتوى .
ا ه .
ثم قال ولو وطئ صغيرة لا تشتهى لا يكون هذا الوطء زنا ولهذا لم يوجب أبو حنيفة ومحمد به حرمة المصاهرة ولكن أوجبا عقرا لأن أرش تلك الجناية إذا لم يفضها ثم قال وفي نكاح فوائد صاحب المحيط الحد والضمان لا يجتمعان إلا في مسألتين إذا زنى بجارية بكر لإنسان يجب الحد ونقصان البكارة والثانية إذا شرب خمر الذمي يجب الحد وقيمة الخمر .
ا ه .
وقيد بقوله إذا لم يفضها لما ذكره قبله بقوله وإذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها وأفضاها فإن كان إفضاء يستمسك البول فلا حد عليه بلا خلاف ويجب عليه الاغتسال بنفس الإيلاج وعليه ثلث الدية وعليه المهر وإن كان إفضاء لا يستمسك البول لا يجب الحد أيضا ويجب كل الدية ، وهل يجب المهر ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجب وقال محمد يجب .
ا ه .
فكان على المؤلف أن يقيد بكونه لم يفضها