تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل طلقة واحدة رجعية ولها بذمته مؤخر صداقها تريد أخذه منه بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها خلاصة وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة شرح التنوير ومثله في البحر وقال في الحاوي الزاهدي ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه أخذ عامة المشايخ ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٥٤