تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا وكل زيد عمرا في أن يزوجه فلانة بأربعة آلاف درهم فزوجها الوكيل إياه بستة آلاف درهم فهل يكون للزوج الخيار إن أجاز جاز وإن رد بطل ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الوكيل صار فضوليا في عقده ذلك والمسألة في البحر وأفتى بها المرحوم علي أفندي مفتي الممالك العثمانية إذا وكل رجلا بأن يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز النكاح جاز وإن رد بطل النكاح وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فالخيار باق إن أجاز كان عليه المسمى لا غير وإن رد بطل النكاح فيجب مهر المثل إن كان أقل من المسمى وإلا يجب المسمى خانية وبحر من مسائل الوكيل من كتاب النكاح ( أقول ) والمراد بالمسمى المسمى في العقد

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٥٥