( سئل ) فيما إذا اجتمع الزوجان في بيت بابه مفتوح والحال أنه يدخل عليهما بلا إذن فهل تكون الخلوة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم فإذا طلقها والحالة هذه يلزمه نصف مهرها قال في الذخيرة إذا اجتمعا في بيت بابه مفتوح والبيت في دار لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فالخلوة صحيحة وإلا فلا
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٣