تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة زوجت بلا مهر ثم طلقها زوجها قبل الدخول والوطء والخلوة طلقة واحدة فهل تجب لها متعة وما هي ؟ ( الجواب ) : حيث لم يذكر مهرا وطلقها قبل الدخول والخلوة تجب متعة وهي معتبرة بحالهما كالنفقة به يفتى لا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا ولا تزاد على نصف مهر المثل لو غنيا وهي درع وخمار وملحفة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٥٢