( سئل ) والدي عمن بعث إلى أبي الخطيبة سكرا ولوزا وجوزا وتمرا ثم ترك الأب المعاقدة هل لهذا الخاطب أن يرجع باسترداد ما دفع ؟ فقال إن فرق ذلك على الناس بإذن الدافع فليس له حق الرجوع وإن لم يأذن له في ذلك فله ذلك .
ا ه .
وهو مرجح لما علله في الخانية وهو ظاهر الوجه فلا ينبغي أن يعدل عنه والله أعلم .
ا ه .
ما في الخيرية فليتأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٤٩