( سئل ) في رجل خطب بكرا بالغة ثم بعث إليها أشياء هدية واستهلكت ولم يزوجها أبوها ويريد الرجوع بما بعثه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ما بعث للمهر يسترد عينه قائما أو قيمته هالكا وكذا ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك والمسألة في التنوير من المهر والحاوي الزاهدي .
أقول وفي الفتاوى الخيرية سئل في رجل خطب من آخر أخته ودفع لها شيئا يسمى ملاكا ودراهم أيضا من عادة أهل الزوجة اتخاذ طعام بها ولم يتم أمر النكاح هل للخاطب أن يرجع فيه أم لا ؟ ( أجاب ) : نعم له أن يرجع بذلك بشرط عدم الإذن منه فإن أذن لهم باتخاذه وإطعامه للناس صار كأنه أطعم الناس بنفسه طعاما له وفيه لا يرجع .
ا ه .
وفيها أيضا من كتاب النفقة : ( سئل ) : في رجل خطب امرأة وصار ينفق عليها لتتزوج به وتحققت أنه إنما ينفق عليها ليتزوجها ثم امتنعت عن التزوج به وتزوجت بغيره هل يرجع بما أنفق أم لا ؟ ( أجاب ) : نعم يرجع قال في الخانية بعد أن ذكر القولين في المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن يرجع لأنه إذا علم أنه لو لم يتزوجها لا ينفق عليها كان ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطا لفظا قال في التتمة .