( سئل ) في الأب إذا زوج ابنه امرأة بالولاية لو صغيرا أو الوكالة لو كبيرا ولم يضمن المهر فهل لا يطالب الأب به من ماله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وصح ضمان الولي المهر قال في البحر أطلقه فشمل ولي المرأة وولي الزوج والصغيرين والكبيرين .
ا ه .
وفي فتاوى شيخ الإسلام يحيى أفندي جمع شيخ الإسلام عطاء الله أفندي تحت سؤال ولو زوج الأب طفله الصغير امرأة بمهر معلوم لا يلزم المهر أباه إلا إذا ضمنه .
وقال مالك والشافعي في القديم المهر على الأب لأنه ضمن دلالة بإقدامه على النكاح مع علمه أنه لا مال له ولا نكاح بدون المهر وقلنا الصداق على من أخذ الساق بالأثر قال علي رضي الله عنه والنكاح لم يدل على إيفاء المهر في الحال فلم يكن من ضرورته ضمان المهر ولأن تسليم المعقود عليه إلى الزوج يوجب تسليم البدل عليه أيضا والعاقد سفير كذا في معراج الدراية عن المبسوط ولا يخدش بالك ما في شرح الطحاوي من أن الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة أن تطلب المهر من أبي الزوج فيؤدي الأب من مال ابنه الصغير وإن لم يضمن الأب صريحا .
ا ه .
لأنه محمول على الطلب بالأداء من مال الصغير لكونه في يده كما ينبئ عنه كلامه لا أنه محمول على أن إقدامه على النكاح ضمان دلالة كما ذهب إليه الشافعي ومالك .
ا ه .
أقول والمسألة في الدر المختار من المهر .