( سئل ) فيما إذا عضل الولي الأقرب في تزويج الصغيرة هل تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد أو القاضي ؟ ( الجواب ) : لا تنتقل للأبعد بل يزوجها القاضي .
ا ه .
فإن قلت يخالفه ما في الخلاصة والبزازية من أنهم أجمعوا على أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد قلت لا مخالفة لأن الأبعد في كلام الخلاصة والبزازية هو القاضي لأنه آخر الأولياء فأفعل التفضيل على بابه ولذا قال في الفيض بعدما قدمناه عنه لو عضل الولي الأقرب الصغير والصغيرة عن تزويجهما يزوجهما القاضي لكن تزويجه هنا نيابة عن العاضل بإذن الشرع لا بغيره لأن العاضل ظالم بالمنع وللقاضي كف يد الظلمة .
وفي الخلاصة وأجمعوا أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد فلذا قلنا أنه ثابت بإذن الشرع ا ه كلام الفيض فهو نص في أن المراد بالأبعد في كلام الخلاصة القاضي لإتيانه به في مقام الاستشهاد على إثبات الولاية للقاضي فإن قلت قال صاحب البحر وبه أي بما في الخلاصة اندفع ما ذكره السروجي من أنها تثبت للقاضي قلت لو نظر صاحب البحر إلى ما قدمناه من كلام الزيلعي وغيره لما وسعه أن يقول هذا بل صار كالمتناقض لأنه قال بعدما تقدم بنحو سطر قالوا وإذا خطبها كفء وعضلها الولي تثبت للقاضي نيابة عن العاضل فله التزويج وإن لم يكن في منشوره ا ه .
فهذا رجوع إلى ما لا مخالف له على التحقيق عندنا كما قدمناه ولله الحمد والمنة .
ا ه .
ما في الرسالة مختصرا ويمكن أن يجاب بأن كلمة