تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا عضل الأب عن تزويج صغيرته من كفء بمهر المثل هل للقاضي أن يزوجها ؟ ( الجواب ) : نعم إذ عضل الأب فللقاضي تزويجها حيث لا ولي لها غيره لكن ينبغي أن يأمر الأب بتزويجها فإن امتنع ناب منابه فيه وللشيخ حسن الشرنبلالي رحمه الله تعالى رسالة في هذه المسألة سماها كشف المعضل فيمن عضل ملخصها أنه ورد سؤال فيما إذا عضل أبو الصغيرة هل يزوجها جدها أو عمها أو القاضي ولو نائبا فأجبت بأن القاضي أو نائبه هو الذي يزوجها دون من سواه لكن ينبغي أن يأمر الأب قبل تزويجه بفيئه فإن فعل وإلا ناب منابه فيه قال ابن الشحنة في شرح الوهبانية عن الغاية عن روضة الناطفي إذا كان للصغيرة أب امتنع من تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجد .

ا ه .

ونقله أيضا ابن الشحنة عن أنفع الوسائل عن المنتقى ونصه إذا كان للصغيرة أب امتنع من تزويجها لا تنقل الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي .

ا ه .

ومثله في الفيض وقال الزيلعي عند قول الكنز وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر وقال الشافعي يزوجها الحاكم اعتبارا بعضله ا ه ما قاله الزيلعي وهو يفيد الاتفاق عندنا على أن الحاكم يزوج من عضلها وليها الأقرب لكونه من رد المختلف للمتفق عليه بالأصالة ولا تكون الولاية لغير القاضي ممن دونه من الأولياء لكونه في مقام الاستشهاد به وفي فتاوى العلامة أحمد بن يونس الشلبي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٢٨