( سئل ) في يتيمة ليس لها سوى أم وابن عصبة خطبها زيد الكفء لها بمهر المثل فامتنع العصبة المذكور من تزويجها منه بعدما طلب منه ذلك فهل للأم تزويجها للكفء المذكور ؟ ( الجواب ) : يثبت للأبعد التزويج بعضل الأقرب وعضله امتناعه عن التزويج فيسوغ للأم ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٢٧