تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في يتيمة ليس لها سوى أم وابن عصبة خطبها زيد الكفء لها بمهر المثل فامتنع العصبة المذكور من تزويجها منه بعدما طلب منه ذلك فهل للأم تزويجها للكفء المذكور ؟ ( الجواب ) : يثبت للأبعد التزويج بعضل الأقرب وعضله امتناعه عن التزويج فيسوغ للأم ذلك .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٢٧