( سئل ) في صغيرة يتيمة لها ابن عم عصبي ليس لها ولي أقرب منه يريد تزويجها من ابنه القاصر الكفء بمهر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر يتولى طرفي النكاح يعني الإيجاب والقبول واحد ليس بفضولي من جانب ولا يشترط أن يتكلم بهما بل الواحد إذا كان وكيلا عنهما فقال زوجتها إياه كان كافيا وله أقسام إما أصيل وولي كابن العم تزوج بنت عمه الصغيرة أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلا أن يزوجها نفسه أو وليا من الجانبين أو وكيلا منهما أو وكيلا من جانب وفضوليا من جانب آخر أو فضوليا من الجانبين .
ا ه
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢