( سئل ) في يتيمة قاصرة ليس لها سوى أم وابني عم عصبة وابن عم آخر عصبة والكل في الدرجة والقوة سواء ولابن العم الآخر المذكور ابن صغير كفء يريد عقد نكاحه على اليتيمة المذكورة بمهر المثل متبرعا لها به من ماله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والدرر ثم إذا اجتمع في الصغير والصغيرة وليان في الدرجة على السواء فزوج أحدهما جاز أجاز الآخر أو فسخ بخلاف الجارية بين اثنين فزوجها أحدهما لا يجوز إلا بإجازة الآخر فإن زوج كل واحد من الوليين رجلا على حدة فالأول يجوز والآخر لا يجوز وإن وقعا معا لا يجوز كلاهما ولا واحد منهما وإن كان أحدهما قبل الآخر ولا يدرى السابق من اللاحق فكذلك لا يجوز لأنه لو جاز جاز بالتحري والتحري بالفروج حرام هذا إذا كانا في الدرجة سواء وأما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب كذا ذكره الإسبيجابي بحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي